وقدمه في المغني والشرح واختاره بن تميم وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وعنه لا يعفى عنه وهو ظاهر كلام المصنف هنا وأطلقهما في الحاويين والرعايتين وزاد ومنيه وقيئه وذكر الشيخ تقي الدين الرواية الأولى في الفائق .
ومنها يسير بول الحمار والبغل وروثهما وكذا يسير بول كل بهيم نجس أو طاهر لا يوكل وينجس بموته لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب قاله المجد وقدمه في الفروع وغيره وعنه يعفى عنه وجزم به في الإفادات في روث البغل والحمار وأطلقهما في الرعايتين والحاويين وبن عبيدان .
ومنها يسير نجاسة الجلالة قبل حبسها لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب وقيل يعفى عنه وهو رواية في الرعاية وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ومجمع البحرين .
ومنها يسير الودي لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب وقيل يعفي عنه رواية في الرعاية وأطلقهما فيها وبن تميم .
ومنها ما قاله في الرعاية يعفى عن يسير الماء النجس بما عفى عنه من دم ونحوه في الأصح واختار العفو عن يسير ما لا يدركه الطرف ثم قال وقيل إن سقط ذباب على نجاسة رطبة ثم وقع في مائع أو رطب نجس وإلا فلا إن مضى زمن يجف فيه وقيل يعفى عما يشق التحرز منه غالبا واختار الشيخ تقي الدين العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها حتى بعر الفأر قال في الفروع ومعناه اختيار صاحب النظم .
قلت قال في مجمع البحرين قلت الأولى العفو عنه في الثياب والأطعمة لعظم المشقة ولا يشك ذو عقل في عموم البلوى به خصوصا في الطواحين ومعاصر السكر والزيت وهو أشق صيانة من سؤر الفأر ومن دم الذباب ونحوه ورجيعه وقد اختار طهارته كثير من الأصحاب انتهى