.
نقلها بن منصور وحرب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب وبن عقيل والشيرازي وغيرهم .
وفسر الزركشي كلام الخرقى بذلك .
قال الحارثي هذا أصح عند عامة الأصحاب .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الأزجى وغيرهما .
وقدمه في النظم والفروع والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
وهو من المفردات قال ناظمها .
% من قال في الإيصا لزيد سهم % % فالسدس يعطى حيث كان القسم % $ .
والرواية الثانية له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس .
والرواية التي ذكرها الخرقي وغيره ليس فيها ما لم يزد على السدس بل قالوا يعطى سهما مما تصح منه الفريضة .
لكن قال القاضي معناه ما لم يزد على السدس فإن زاد عليه أعطى السدس ورد الحارثي ما قال القاضي .
قال في الفروع وعنه له سهم واحد مما تصح منه المسألة مضموما إليها اختاره الخرقى انتهى .
قلت ليس الأمر كما قال فإن الخرقى قال وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطى السدس .
وقد روى عن أبي عبد الله رواية أخرى يعطي سهما مما تصح منه الفريضة انتهى فالظاهر أنه سبقة قلم .
والرواية الثالثة له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس .
واختار الخلال وصاحبه له مثل نصيب أقل الورثة سواء كان أقل من السدس أو أكثر