.
فعلى الرواية الأولى تجزئ غسلة واحدة قاله المصنف وجزم به بن تميم والفائق والرعاية الكبرى ذكره في كتاب الطهارة وزاد إن لم يلوثهما المذي نص عليه .
وأما القيء فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب قال بن منجا هذا المذهب وقدمه في الفروع والمصنف هنا وهو ظاهر ما جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر وغيرهم وعنه يعفى عن يسيره جزم به في الوجيز والمنور والإفادات قال القاضي يعفى عن يسير القيء وما لا ينقض خروجه كيسير الدود والحصى ونحوهما إذا خرج من غير السبيلين واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في النظم ومجمع البحرين والرعايتين والحاويين والفائق وبن عبيدان .
وأما ريق البغل والحمار وعرقهما على القول بنجاستهما فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب قال بن منجا هذا المذهب وقدمه في الفروع والمصنف هنا وهو ظاهر كلام جماعة وعنه يعفى عن يسيره قال الخلال وعليه مذهب أبي عبد الله قال المصنف والشارح هو الظاهر عن أحمد واختاره بن تميم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه بن رزين وغيره .
قلت وهو الصواب .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والنظم ومجمع البحرين والرعايتين والحاويين وبن تميم وبن عبيدان .
وأما ريق سباع البهائم غير الكلب والخنزير والطير وعرقها على القول بنجاستها فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب بناء على ريق البغل والحمار وعرقهما وأولى وهو الذي قدمه المصنف هنا وظاهر ما جزم به في الفائق قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وعنه يعفى عن يسيره جزم به في الوجيز والمنور وصححه في تصحيح المحرر وقال جزم به في المغني في موضع