.
ونقل عبد الله ما يدل على صحتها .
قال في الرعايتين لم تصح على الأصح .
ثم قال قلت تحمل الصحة على وصية ذمى بما يجوز له فعله من ذلك انتهى .
قلت وحمل الرواية على غير ظاهرها متعين .
قوله ( ولا لكتب التوراة والإنجيل ولا لملك ولا لميت ) .
بلا نزاع وقال في الرعاية ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح .
وقيل إن كان الموصى بذلك كافرا صح وإلا فلا .
وتقدم قريبا في فائدة هل تشترط القرابة في الوصية أم لا .
تنبيه قوله ( ولا لبهيمة ) .
إن وصى لفرس حبيس صح إذا لم يقصد تمليكه كما صرح به المصنف قبل ذلك .
وإن وصى لفرس زيد صح ولزم بدون قبول صاحبها ويصرفها في علفه .
ومراد المصنف هنا تمليك البهيمة .
قوله ( وإن وصى لحى وميت يعلم موته فالكل للحى ) .
وهو أحد الوجهين .
ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل عليه .
واختاره في الهداية والكافي .
وجزم به في الوجيز وصححه في النظم .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب .
ويحتمل أن لا يكون له إلا النصف وهو المذهب .
جزم به في المذهب وغيره .
وقدمه في المستوعب والخلاصة والمحرر والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق