.
وقيل وكذا إن وطئها .
ويحتمل أن يلحقه إن ظننا أنه كان موجودا حين الوصية انتهى .
تنبيه قول المصنف لأقل من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين وكذا قال الأصحاب .
قال بن منجا في شرحه ولم يذكر المصنف بأن تضعه لستة أشهر أو لأربع سنين ولا بد منها .
فإنها إذا وضعته لستة أشهر أو لأربع سنين علم أيضا أنه كان موجودا لاستحالة أن يولد ولد لأقل من ستة أشهر .
وتبع في ذلك المصنف في المغنى .
والصواب ما قاله المصنف هنا والأصحاب .
ولذلك قال الزركشي انعكس على بن منجا الأمر انتهى $ فائدتان .
إحداهما لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى تساويا في ذلك .
وأما الوصية بالحمل فتأتي في كلام المصنف في أول باب الموصى به .
الثانية لو قال إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فكذا فكان فيه ذكر وأنثى فلهما ما شرط .
ولو كان قال إن كان ما في بطنك ذكر فله كذا وإن كان ما في بطنك أنثى فله كذا فكان فيه ذكر وأنثى فلا شيء لهما قاله في الفروع .
وإن كان خنثى في المسألة الأولى فقال في الكافي له ما للأنثى حتى يتبين أمره .
قوله ( وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح ) .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب