.
ومنها دم الشهيد وهو طاهر مطلقا على الصحيح صححه بن تميم وقدمه في الرعاية وقيل نجس وعليهما يستحب بقاؤه فيعايى بها ذكره بن عقيل في المنثور وقيل طاهر ما دام عليه قدمه المجد في شرحه وبن عبيدان وجزم به في مجمع البحرين ولعله المذهب وأطلقهن في الفروع .
ومنها الكبد والطحال وهما دمان ولا خلاف في طهارتهما .
ومنها المسك واختلف مم هو فالصحيح أنه سرة الغزال وقيل هو من دابة في البحر لها أنياب قال في التلخيص فيكون مما يؤكل وقال بن عقيل في الفنون هو دم الغزلان وهو طاهر وفأرته أيضا طاهرة على الصحيح وقال الأزجي فأرته نجسة قال في الفروع ويحتمل نجاسة المسك لأنه جزء من حيوان لكنه ينفصل بطبعه .
ومنها العلقة التي يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر وهي طاهرة على أحد الوجهين صححه في التصحيح وبن تميم وقدمه بن رزين في شرحه والصحيح من المذهب أنها نجسة لأنها دم خارج من الفرج قال في المغني والصحيح نجاستها وقدمه في الكافي والشرح قال في مجمع البحرين نجسة في أظهر الروايتين وأطلقهما في الفروع وبن عبيدان والرعايتين والحاويين والمذهب وحكاهما بن عقيل روايتين قال في الرعاية الكبرى قلت والمضغة كالعلقة ومثلها البيضة إذا صارت دما فهي طاهرة على الصحيح قاله بن تميم وقيل نجسة قال المجد حكمها حكم العلقة وأطلقهما في الفروع وذكر أبو المعالي وصاحب التلخيص نجاسة بيض ند واقتصر عليه في الفروع .
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله أن القيح والصديد والمدة نجس وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه طهارة ذلك اختاره الشيخ تقي الدين فقال لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته انتهى