يسيره وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام بن رزين في شرحه وجماعة .
والوجه الثاني لا يعفى عن ذلك اختاره بن عبدوس في تذكرته وصاحب التلخيص وجزم به في المنور وهو الصواب وأطلقهما في الفروع والزركشي .
الخامس دم الحيوان الطاهر الذي لا يؤكل غير الآدمي والقمل ونحوه فظاهر كلام المصنف أنه يعفى عن يسيره وهو ظاهر ما قطع به في المستوعب والكافي والمحرر والإفادات والفائق وغيرهم وقطع به في المذهب والوجيز والنظم والحاوي الكبير وبن عبدوس في تذكرته والتسهيل وبن رزين وبن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل لا يعفى عن يسيره وجزم به في مجمع البحرين وبن عبيدان فإنهما قالا وما لا يؤكل لحمه وله نفس سائلة لا يعفى عن يسيره ويحتمله كلام الخرقي وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص والبلغة فإنه قال في المعفو عنه من حيوان مأكول وقطع الزركشي بأنه ملحق بدم الآدمي وأطلقهما في الفروع وبن تميم .
السادس دم الحيوان النجس كالكلب والخنزير ونحوهما فالصحيح من المذهب أنه لا يعفى عن يسيره وعليه الأصحاب وفي الفروع احتمال بالعفو عنه كغيره وقال في الفائق في العفو عن دم الخنزير وجهان .
فوائد .
الأولى حيث قلنا بالعفو عن اليسير فمحله في باب الطهارة دون المائعات على ما يأتي بيانه .
الثانية حيث قلنا بالعفو عن يسيره فيضم متفرقا في ثوب واحد على الصحيح من المذهب وجزم به بن تميم وغيره وقدمه في الفروع وقيل لا يضم بل لكل دم حكم وإن كان في ثوبين لم يضم على الصحيح من المذهب بل