.
قال الحارثي هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والشريف أبو جعفر .
فائدة عتقها يكون من الثلث إن خرجت من الثلث عتقت وصح النكاح وإن لم تخرج عتق قدرة وبطل النكاح لانتفاء شرطه .
قوله ( ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهي مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها ) .
قال المصنف هذا أولى .
وقال القاضي يستحق المائتين ويعتق $ فائدتان .
إحداهما لو تزوج في مرض الموت بمهر يزيد على مهر المثل ففي المحاباة روايتان .
إحداهما هي موقوفة على إجازة الورثة لأنها عطية لوارث .
والثانية تنفذ من الثلث نقلها المروذي والاثرم وصالح وبن منصور والفضل بن زياد .
قاله في القاعدة السابعة والخمسين .
الثانية لو أصدق المائتين أجنبية والحالة ما ذكر صح وبطل العتق في ثلثي الأمة لأن الخروج من الثلث معتبر بحالة الموت .
وهكذا لو تلفت المائتان قبل موته .
قوله ( وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي يصح الشراء