.
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل لهم المطالبة وإن منعنا الابن منها وأطلقهما في الفائق .
وقال في الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا الدية للوارث طالبه وإلا فلا .
الثانية لو أقر الأب بقبض دين ابنه فأنكر الابن رجع على الغريم ويرجع الغريم على الأب نقله مهنا .
قال في الفروع وظاهره لا يرجع مع إقراره .
الثالثة لو قضى الأب الدين الذي عليه لابنه في مرضه أو أوصى له بقضائه كان من رأس المال قاله الأصحاب .
وإن لم يقضه ولم يوص به لم يسقط بموته على أحد الوجهين اختاره بعضهم .
وقدمه في الفروع والمغنى .
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يسقط كحبسه به في الأجرة فلا يثبت كجناية .
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
وجزم به بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الشرح .
وقيل ما أخذه ليملكه يسقط بموته ومالا فلا .
وتقدم إذا وجد عين ماله الذي باعه بعد موت الأب .
وتقدم هل يثبت له في ذمة أبيه دين أم لا .
الرابعة للابن مطالبة أبيه بنفقته الواجبة عليه قاله الأصحاب .
قال في الوجيز له مطالبة بها وحبسه عليها .
وهو مستثنى من عموم كلام من أطلق ويعايي بها .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير وتذكرة بن عبدوس وغيرهم للابن مطالبة أبيه بعين له في يده