.
وعنه له الرجوع إلا ان يتعلق به حق أو رغبة نحو أن يتزوج الولد أو يفلس .
وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتا .
وجزم بهذه الرواية في الوجيز .
واختاره الشارح وبن عبدوس في تذكرته وبن عقيل وبن البنا والمصنف .
ذكره الحارثي والشيخ تقي الدين وقال يرجع فيما زاد على قدر الدين أو الرغبة .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب .
وأطلق الأولى والثالثة في المغنى والمحرر والشرح والنظم .
وقيل إن وهب ولديه شيئا فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه ففي رجوعه في الكل وجهان .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه في حال الكفر وأسلم الولد .
فأما إذا وهبه حال إسلام الولد فقياس المذهب الجواز ولا يقر في يده وفيه نظر انتهى .
وقال أبو حفص العكبري تحصيل المذهب أنه يرجع فيما وهب لابنه ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة واختاره بن أبي موسى .
وقد صرح القاضي والمصنف وغيرهما بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها وهو ظاهر كلام جماعة انتهى .
تنبيه قوله ( أو يفلس ) .
وكذا قال أبو الخطاب وغيره .
قال الحارثي والصواب أنه مانع من غير خلاف كما في الرهن ونحوه وبه صرح في المغنى وصاحب المحرر وغيرهما انتهى