.
قال بن منجا في شرحه هذا أصح وقدمه في المحرر والخلاصة والنظم والحارثي والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير .
قال في الكبرى تلزم الهبة وتملك بالقبض إن اعتبر وهو المذهب عند بن أبي موسى وغيره .
وعنه تلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة .
قال الشارح وعلى قياسه المعدود والمذروع .
قال في الفروع وعنه تلزم في متميز بالعقد اختاره الأكثر .
قال في الفائق والحارثي اختاره القاضي وأصحابه .
قال بن عقيل هذا المذهب .
قال الزركشي لا يفتقر المعين إلى القبض عند القاضي وعامة أصحابه وقدمه في المغنى وبن رزين في شرحه .
وأطلقهما في الكافي والشرح والتلخيص والهداية والمستوعب .
وعنه لا تلزم إلا بإذن الواهب في القبض .
تنبيهان .
أحدهما ظاهر كلام المصنف صحة الهبة بمجرد العقد وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وظاهر كلام الخرقي وطائفة أن ما يكال ويوزن لا يصح إلا مقبوضا قال الخرقي ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال ويوزن إلا بقبضه .
قال في الانتصار في البيع بالصفة القبض ركن في غير المتعين لا يلزم العقد بدونه نقله الزركشي وصححه الحارثي .
ويأتي كلام بن عقيل قريبا .
الثانية قوله ( في المكيل والموزون لا تلزم فيه إلا بالقبض ) محمول على عمومه في كل ما يكال ويوزن