غير دين الواقف الكافر فلا يدخل ولا يستحق شيئا ولو قلنا بدخول المسلم إذا كان الواقف كافرا وهو كذلك .
قدمه في المغنى والشرح .
ويحتمل أن يدخل بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم قاله المصنف والشارح .
وجعله في الفروع محل وفاق على القول بأن بعضهم يرث بعضا .
قوله ( وإن وقف على مواليه وله موال من فوق وموال من أسفل تناول جميعهم ) $ هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب اختاره المصنف وغيره .
وصححه في الفائق وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال بن حامد يختص الموالي من فوق وهم معتقوه .
واختار الحارثي أنه للعتيق قال لأن العادة جارية بإحسان المعتقين إلى العتقاء $ فائدتان .
إحداهما لو عدم الموالي كان لموالي العصبة .
قدمه في الفائق والحاوي الصغير .
وقال الشريف أبو جعفر يكون لموالي أبيه واقتصر عليه الشارح .
وقيل لعصبة مواليه قدمه في الرعايتين .
وقيل لوارثه بولاء .
وقيل كمنقطع الآخر