.
واختار أبو محمد الجوزي إن أهل بيته كقرابة أبويه .
واختار الشيرازي أنه يعطى من كان يصله في حياته من قبل أبيه وأمه ولو جاوز أربعة آباء ونقله صالح .
وقيل أهل بيته كذوى رحمه على ما يأتي في كلام المصنف قريبا .
وعنه أزواجه من أهل بيته ومن أهله ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقال في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان أصحهما دخولهن وإنه قول الشريف أبي جعفر وغيره .
وتقدم ذلك في صفة الصلاة عند قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقال في الفروع وظاهر الوسيلة أن لفظ الأهل كالقرابة وظاهر الواضح أنهم نسباؤه .
وذكر القاضي أن أولاد الرجل لا يدخلون في أهل بيته .
قال المصنف وغيره وليس بشيء .
فائدة آله كأهل بيته خلافا ومذهبا .
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في الآل في صفة الصلاة فليعاود .
وأهله من غير إضافة إلى البيت وكإضافته إليه قاله المجد .
وذكر عن القاضي في دخول الزوجات هنا وجهين .
واختار الحارثي الدخول وهو الصواب والسنة طافحة بذلك .
قوله ( وقومه ونسباؤه كقرابته ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الخلاصة والوجيز وغيرهما .
وقدمه فيهما في الفروع والرعاية الكبرى والشرح وغيرهم .
وقيل هما كذوي رحمه