.
وحكاه في القواعد عن الأصحاب .
قال وذكر أبو الخطاب أن الإمام أحمد رحمه الله نص على دخولهم .
والمعروف عن الإمام أحمد إنما هو في الوقف .
وأشار الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى دخولهم في الوقف دون الوصية لأن الوقف يتأيد والوصية تمليك للموجودين فيختص بالطبقة العليا الموجودة $ فوائد .
إحداهما لو قال على ولد فلان وهم قبيلة أو قال على أولادى وأولادهم فلا ترتيب .
وسأله بن هانئ عمن وقف شيئا على فلان مدة حياته ولولده قال هو له حياته فإذا مات فلولده .
وإذا قال على ولدى فإذا انقرضوا فللفقراء شمله على الصحيح وقيل لا يشمله .
الثانية لو اقترن باللفظ ما يقتضي الدخول دخلوا بلا خلاف كقوله على أولادى وهم قبيله أو على أولاد أولاد أولادى أبدا ما تعاقبوا وتناسلوا أو على أولادى وليس له إلا أولاد أولاد أو على أولادى الأعلى فالأعلى أو تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى وما أشبه هذا .
وإن اقتضى عدم الدخول لم يدخلوا بلا خلاف ك على ولدى لصلبي أو الذين يلونني ونحو ذلك على ما يأتي في قوله ولدى لصلبي .
الثالثة لو قال على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى المساكين .
فقال في المجرد والكافي يدخل أولاد الأولاد لأن اشتراط انقراضهم دليل إرادتهم بالوقف وقدمه في الرعايتين