منه وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند .
وقيل إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه .
قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى .
وقال الأحرى في الفرس الحبيس لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال المسلمين ورفعة لهم أو غيظ للعدو .
وتقدم وجه بتحريم الوضوء من ماء زمزم .
قال في الفروع فعلى نجاسة المنفصل واضح .
وقيل لمخالفة شرط الواقف أنه لو سبل ماء للشرب في كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان في فتاوى بن الزاغوني وغيرها .
وعنه يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة .
وأما ركوب الدابة لعلفها وسقيها فيجوز نقله الشالنجى وجزم به في الفروع وغيره .
الثانية إذا شرط الواقف لناظره أجرة فكلفته عليه حتى تبقى أجره مثله على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع .
وقال المصنف ومن تبعه كلفته من غلة الوقف .
قيل للشيخ تقي الدين رحمه الله فله العادة بلا شرط فقال ليس له إلا ما يقابل عمله .
وتقدم في باب الحجر إذا لم يشرط الواقف للناظر أجره هل له الأخذ أم لا .
الثالثة قال الحارثي إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط .
وكذا إن جعله الحاكم أو الناظر إليهما