يخص ذكورهم كثيرا كآبائهم ولأنه لو أراد ولد البنت لسماها باسمها أو لشرك بين ولدها وولد سائر بناته .
قال وهذا أقرب إلى الصواب .
وأفتى أيضا رحمه الله فيمن وقف على أحد أولاده وله عدة أولاد وجهل اسمه أنه يميز بالقرعة .
قوله ( ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه وفي التقديم والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل وإخراج من شاء بصفة وإدخاله بصفة وفي الناظر فيه والإنفاق عليه وسائر أحواله ) .
وكذا لو شرط عدم إيجاره أو قدر مدة قاله الأصحاب .
وقال الحارثي وعن بعضهم جواز زيادة مدة الإجارة على ما شرطه الناظر بحسب المصلحة .
قال وهو يحتاج عندي إلى شيء من تفصيل .
فقوله يرجع في قسمه أي في تقدير الاستحقاق .
والتقديم البداءة ببعض أهل الوقف دون بعض كوقفت على زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح أو الأفقه .
والتأخير عكس ذلك وإذا أضيف تقدير الاستحقاق كان للمؤخر ما فضل وإن لم يفضل شيء سقط .
والجمع جمع الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة .
والترتيب جعل استحقاق بطن مرتبا على آخر كما تقدم .
والترتيب مع التقديم والتأخير متحد معنى لكن المراد في صورة