.
وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقيل يصح الوقف على مباح أيضا وقيل يصح على مباح ومكروه .
قال في التلخيص وقيل المشترط أن لا يكون على جهة معصية سواء كان قربة وثوابا أو لم يكن انتهى .
فعلى هذا يصح الوقف على الأغنياء .
فعلى المذهب اشتراط العزوبة باطل لأن الوصف ليس قربة ولتمييز الغنى عليه .
وعلى هذا هل يلغو الوصف ويعم أو يلغو الوقف أو يفرق بين أن يقف ويشترط أو يذكر الوصف ابتداء فيلغى في الاشتراط ويصح الوقف .
يحتمل أوجها قاله في الفائق $ فائدتان .
إحداهما أبطل بن عقيل وقف الستور لغير الكعبة لأنه بدعة وصححه بن الزاغوني فيصرف لمصلحة نقله بن الصيرفي عنهما .
وفي فتاوى بن الزاغوني المعصية لا تنعقد .
وأفتى أبو الخطاب بصحته وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر لأن الكعبة خصت بذلك كالطواف .
الثانية يصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك ذكره في الرعاية