.
الثالثة هل يشترط لفظ الشهادة من القائف .
قال في الفروع بعد القول باعتبار الاثنين ويعتبر منهما لفظ الشهادة نص عليه وكذا قال في الفائق .
قال في القواعد الأصولية وفيه نظر إذ من أصلنا قبول شهادة الواحد في مواضع .
وعلى المذهب يعتبر لفظ الشهادة انتهى .
قلت في تنظيره نظر لأن من نقل عن الأصحاب كصاحب الفروع وغيره إنما نقلوا ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله .
وقد روى الأثرم أنه قال لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان فيكونا شاهدين .
وإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو له .
وكذا قال في رواية محمد بن داود المصيصي .
فالذي نقل ذلك قال يعتبر من الاثنين لفظ الشهادة وهو موافق للنص ولا يلزم من ذلك أنه لا يعتبر لفظ الشهادة في الواحد ولا عدمه .
غايته أنه اقتصر على النص فلا اعتراض عليه في ذلك .
وقال في الانتصار لا يعتبر لفظ الشهادة ولو كانا اثنين كما في المقومين .
الرابعة لو عارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر أو تعارض اثنان سقط الكل .
وإن اتفق اثنان وخالف ثالث أخذ بقول الاثنين نص عليه ولو رجعا .
فإن رجع أحدهما لحق بالآخر .
قال في المنتخب ومثله بيطاران وطبيبان في عيب .
الخامسة يعمل بالقافة في غير بنوة كأخوة وعمومة عند أصحابنا .
وعند أبي الخطاب لا يعمل بها في غير البنوة كإخبار راع بشبه