أو عدل أو شعر ونحوه مما عليه غبار طهور يعلق بيده وهو صحيح قاله الأصحاب .
فوائد .
منها أعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم وعند الشيخ تقي الدين وغيره لا يحمله قال في الفروع وهو أظهر .
قلت وهو الصواب إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك مع كثرة أسفارهم .
ومنها لا يجوز التيمم بالطين قال القاضي بلا خلاف انتهى لكن إن إمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك ولا يلزمه إن خرج الوقت على الصحيح من المذهب وقيل يلزمه وإن خرج الوقت وهو احتمال في المغني .
ومنها لو وجد ثلجا ولم يمكن تذويبه لزمه مسح أعضائه به على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا يلزمه قال القاضي مسح الأعضاء بالثلج مستحب غير واجب وقدمه في الرعاية الكبرى وإن كان يجري إذا مس يده وجب ولا إعادة ونقل المروذي لا يتيمم بالثلج .
فعلى المذهب في الإعادة روايتان وأطلقهما في الفروع .
إحداهما يلزمه قدمه بن عبيدان في الرعاية الكبرى وبن تميم .
والثانية لا يلزمه .
ومنها لو نحت الحجارة كالمكدن والمرمر ونحوهما حتى صار ترابا لم يجز التيمم به وإن دق الطين الصلب كالأرمني جاز التيمم به لأنه تراب وقال في الرعاية الكبرى ويصح في الأشهر بتراب طين يابس خراساني أو أرمني ونحوهما وقيل مأكول قبل طبخه وقيل وبعده وفيه بعد انتهى