وغيره وقدمه في الفروع والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم وجزم به في الهداية فيما إذا كان على جرحه نجاسة تضره إزالتها وعند أبي الخطاب عليه الإعادة يعني إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء وهو رواية عن أحمد وذكر في الكافي قول أبي الخطاب ثم قال وقيل في الإعادة روايتان وعنه يعيد في المسألتين وعنه يعيد في الحضر وأطلق الإعادة مطلقا وعدمها مطلقا في الفائق .
تنبيه قال في المحرر وإذا لم يجد من ببدنه نجاسة ماء تيمم لها فإن عدم التراب صلى وفي الإعادة روايتان فإن قلنا يعيد فهل يعيد إذا تيمم لها على وجهين انتهى والصحيح عدم الإعادة قال المجد نص عليه وشهره الناظم وصححه في تصحيح المحرر وباتخاذ عدم الماء والتراب .
قال بن تميم الخلاف في الإعادة هنا فرع على القول بوجوب الإعادة إذا صلى بنجاسة لا يقدر على إزالتها من غير تيمم ذكره بعض أصحابنا وقال بعضهم لا يتيمم لنجاسة أصلا بل يصلي على حسب حاله وفي الإعادة روايتان وقال بن عبيدان بعد أن حكى الخلاف في الإعادة إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى هذان الوجهان فرع على رواية إيجاب الإعادة على من صلى بالنجاسة عاجزا عن إزالتها وعن التيمم لها فأما إذا قلنا لا إعادة هناك فلا إعادة مع التيمم وجها واحدا انتهى .
تنبيه مفهوم قوله ويجوز التيمم لجميع الأحداث والنجاسة على جرح أنه لا يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال بن عقيل متى قلنا يجزئ ذلك أسفل الخف والحذاء من النجاسة بالأرض فقد دخل الجامد في غير البدن قال في الرعاية وقيل يجوز ذلك وهو بعيد قال بن عبيدان أراد بذلك قول بن عقيل قال في الفروع وحكى قوله انتهى