.
هذا المذهب بشروطه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يلزمه الطلب اختاره أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي قاله بن رجب في شرح البخاري .
تنبيه محل الخلاف في لزوم الطلب إذا احتمل وجود الماء وعدمه أما إن تحقق عدم الماء فلا يلزم الطلب رواية واحدة قاله غير واحد منهم بن تميم وإن ظن وجوده إما في رحله أو رأى خضرة ونحوها وجب الطلب رواية واحدة قاله بن تميم قال الزركشي إجماعا وإن ظن عدم وجوده فالصحيح من المذهب يلزمه الطلب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يلزمه الطلب والحالة هذه ذكرها في التبصرة .
فعلى المذهب وهو لزوم الطلب حيث قلنا به لو رأى ما يشك معه في الماء بطل تيممه على الصحيح من المذهب وقيل لا يبطل كما لو كان في صلاة قال في الفروع جزم به الأصحاب خلافا لظاهر كلام بعضهم .
فائدتان .
إحداهما يلزمه طلبه من رفيقه على الصحيح من المذهب وقيل لا يلزمه اختاره بن حامد وقيل يلزمه إن دل عليه اختاره المصنف .
الثانية وقت الطلب بعد دخول الوقت فلا أثر لطلبه قبل ذلك ويلزمه الطلب لوقت كل صلاة بشرطه .
فائدة قوله لزمه طلبه في رحله وما قرب منه صفة الطلب أن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه ويسأل رفقته عن موارد ماء أو عن ماء معهم ليبيعوه له أو يبذلوه كما تقدم .
ومن صفته أن يسعى عن يمينه وشماله وأمامه ووراءه إلى ما قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه لطلب الماء والمرعى وإن رأى خضرة أو شيئا