$ كتاب الغصب $ .
قوله وهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق .
وكذا قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمذهب الأحمد والحاوي الصغير وغيرهم .
وليس بجامع لعدم دخول غصب الكلب وخمر الذمي والمنافع والحقوق والاختصاص .
قال الحارثي وحقوق الولايات كمنصب الإمارة والقضاء .
قال الزركشي الاستيلاء يستدعي القهر والغلبة فإذن قوله قهرا زيادة في الحد ولهذا أسقطه في المغني انتهى .
قلت الذي يظهر أن الاستيلاء يشمل القهر والغلبة وغيرهما فلو اقتصر على الاستيلاء لورد عليه المسروق والمنتهب والمختلس فإن ذلك لا يسمى غصبا ويقال استولى عليه .
وقال في المطلع فلو قال الاستيلاء على حق غيره لصح لفظا وعم معنى انتهى .
وقوله لصح لفظا لكون المصنف أدخل الألف واللام على غير .
قال والمعروف عند أهل اللغة عدم دخولهما عليها .
قلت قد حكى النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات عن غير واحد من أهل العربية أنهم جوزوا دخولهما على غير .
وممن أدخل الألف واللام على غير من الأصحاب من تقدم ذكره وصاحب المحرر والرعايتين والحارثي .
وقال في الرعايتين هو الاستيلاء على مال الغير قهرا ظلما .
ويرد عليه ما تقدم .
وقال في الفروع تبعا للحارثي هو الاستيلاء على حق غيره قهرا ظلما