.
قال في المطلع تقديره يباح التيمم للعجز عن استعمال الماء لكذا وكذا أو لتعذره إلا بزيادة كثيرة قال في المقنع تقديره يباح التيمم للعجز عن استعمال الماء لكذا أو كذا لتعذره إلا بزيادة كثيرة فهو مستثنى من مثبت والاستثناء من الإثبات نفي فظاهره أن تعذره في كل صورة مبيح للتيمم إلا في صورة الاستثناء وهي حصوله بزيادة كثيرة على ثمن مثله وحصوله بزيادة كثيرة مبيح أيضا للتيمم وصورة الاستثناء موافقة للمستثنى منه في الحكم .
قال في الجواب عن هذا الإشكال في اللفظ وتصحيحه أنه مستثنى من منفى معنى فإن قوله أو تعذره في معنى قوله وبكونه لا يحصل الماء إلا بزيادة كثيرة فيصير الاستثناء مفرغا لأن بزيادة كثيرة متعلق ما لم يحصل والاستثناء المفرغ ما قبل إلا وما بعده فيه كلام واحد فيصير معنى هذا الكلام يباح التيمم بأشياء منها حصول الماء بزيادة كثيرة على ثمن مثله أو ثمن يعجز عن أدائه .
ثم قال وإنما تكلمت على إعراب هذا لأن بعض مشايخنا ذكر أن هذه العبارة فاسدة انتهى .
قلت ويمكن الجواب عن ذلك بما هو أوضح مما قال بأن يقال استثناء المصنف من المفهوم وتقدير الكلام فإن لم يتعذر ولكن وجد وما يباع إلا بزيادة كثيرة أو بثمن يعجز عن أدائه وهو كثير في كلامهم .
فائدتان .
إحداهما يلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه وله ما يوفيه قاله الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو المراد .
ويلزمه قبوله هبة مطلقا على الصحيح من المذهب وقال بن الزاغوني ويحتمل أن لا يلزمه قبوله إذا كان عزيزا وهو ظاهر كلام بن حامد وقيل لا يلزمه قبوله مطلقا ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة على الصحيح من المذهب