.
وقال في الفروع في باب الإجارة لا يجوز إجارة مسلم لخدمة ذمي على الأصح وكذا إعارته .
وقال في باب العارية ويجوز إعارة ذي نفع جائز منتفع به مع بقاء عينه إلا البضع وما حرم استعماله لمحرم .
وفي التبصرة وعبدا مسلما لكافر ويتوجه كإجارة .
وقيل فيه بالكراهة وعدمها انتهى .
وقال في الرعاية ولا يعار كافر عبدا مسلما .
وقلت إن جاز أن يستأجره جاز إعارته وإلا فلا .
وقال الحارثي لا يتخرج هنا من الخلاف مثل الإجارة لأن الإجارة معاوضة فتدخل في جنس البياعات وهنا بخلافه .
قوله وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها .
هذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والفائق .
قال في الفروع هذا الأشهر وقدمه في النظم .
قال الحارثي قال أصحابنا يكره تنزيها .
وتقدم قوله جزم به في التبصرة والكافي والوجيز بتحريمه .
قال بن عقيل لا تجوز إجارتها من العزاب .
قلت وهو الصواب وقال الناظم .
% وأن يستعير المشتهاة أجنبي % إن تخف خلوة والحظر لما أبعد % $ .
وقال في المغني لا تجوز إعارتها إن كانت جميلة إن كان يخلو بها أو ينظر إليها .
وقال في التلخيص إن كانت برزة جاز إعارتها مطلقا .
قال في البلغة تكره إعارة الجارية من غير محرم أو امرأة إلا أن تكون برزة