.
قلت وهو الصواب لفعل الصحابة ومن بعدهم لذلك .
قوله وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأه عنهما .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه لا يجوز حتى يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده وهو من المفردات وسواء وجد منه الحدث الأصغر أو لا نحو أن يكون قد فكر أو نظر فانتقل المني ذكره المجد في شرحه وتقدم ذلك في آخر الباب قبله واختار أبو بكر أنه يجزيه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة ومسح رأسه وإلا فلا وقطع به في المبهج قال في الرعاية وقيل أو غسل رأسه ثم رجليه أخيرا انتهى وقيل لا يلزم الجنب مع الغسل وضوء بدون حدث يوجبه قبله أو بعده اختاره بن حامد وذكره الدينوري وجها أنه إن أحدث ثم أجنب فلا تداخل وقيل من أحدث ثم أجنب أو أجنب ثم أحدث يكفيه الغسل على الأصح ويأتي كلام الشيخ تقي الدين قريبا وقال في الرعاية ولو غسل بدنه ناويا لهما ثم أحدث غسل أعضاء الوضوء ولا ترتيب وقيل لو زالت الجنابة عن أعضاء الوضوء به ثم اغتسل لهما لم يتداخلا وإن غسل بدنه إلا أعضاء الوضوء تداخلا وقيل لو غسل الجنب كل بدنه إلا رجليه ثم أحدث وغسلهما ثم غسل بقية أعضاء الوضوء أجزأه انتهى .
قال القاضي في الجامع الكبير وتابعه بن عقيل والآمدي لو أجنب فغسل جميع بدنه إلا رجليه ثم أحدث وغسل رجليه ثم غسل وجهه ويديه ثم مسح رأسه قال وليس في الأصول وضوء يوجب الترتيب في ثلاثة أعضاء ولا يجب في الرجلين إلا هذا وعلله فيعايى بها .
وقال إن أجنب فغسل أعضاء وضوءه ثم أحدث قبل أن يغسل بقية بدنه غسل ما بقي من بدنه عن الجنابة وغسل أعضاء وضوءه عن الحدث على