والأبدان وجميعها منصوص على صحتها والربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال قاله الأصحاب وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم .
قال في الفروع وإن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما ولم يدخلا فيها كسبا نادرا أو غرامة كلقطة وضمان مال صح .
وقال في الرعايتين والفائق والحاوي الصغير وغيرهم والمفاوضة أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يرى والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال فتكون شركة عنان أو وجوه أو أبدان ومضاربة انتهوا .
الضرب الثاني ما ذكره المصنف وهي أن يدخلا فيها الأكساب النادرة ونحوها فهذه شركة فاسدة على الصحيح من المذهب كما قال المصنف ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والهادي والمغنى والتلخيص والحاوي الصغير والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين .
وقال في المحرر إن اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما صح العقد دون الشرط نص عليه وأطلق وذكره في الرعاية قولا .
وفي طريقة بعض الأصحاب شركة المفاوضة أن يقول أنت شريك لي في كل ما يحصل لي بأي جهة كانت من إرث وغيره لنا فيه روايتان المنصور لا تصح انتهى .
فعلى المذهب لكل منهما ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير باب المساقاة