.
وقال أيضا إن اشتركوا على أن كل ما حصله كل واحد منهم بينهم بحيث إذا كتب أحدهم وشهد شاركه الآخر وإن لم يعمل فهي شركة الأبدان تجوز حيث تجوز الوكالة .
وأما حيث لا تجوز ففيها وجهان كشركة الدلالين .
الثانية لا تصح شركة الدلالين قاله في الترغيب وغيره .
قال في التلخيص لا تصح شركة الدلالين فيما يحصل له ذكره القاضي في المجرد واقتصر عليه وقدمه في الفروع والفائق والرعاية والحاوي الصغير لأنه لا بد فيها من وكالة وهي على هذا الوجه لا تصح كأجر دابتك والأجرة بينهما لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الضمان والوكالة ولا وكالة هنا فإنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد منهما ولا تقبل عمل .
وقال في الموجز تصح .
.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على جوازها .
فقال في رواية أبى داود وقد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر ليبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكراء قال الكراء للذي باعه إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا انتهى .
وذكر المصنف أن قياس المذهب جوازها .
وقال في المحرر والنظم يجوز إن قيل للوكيل التوكيل وهو معنى كلامه في المجرد قاله في الفروع .
وقال في الرعاية الكبرى بعد أن حكى القول الثاني قلت هذا إذا أذن زيد لعمرو في النداء على شيء أو وكله في بيعه ولم يقل لا يفعله إلا أنت .
ففعله بكر بإذن عمرو فإن صح فالأجرة لهما على ما شرطاه وإن لم تصح فلبكر أجرة مثله على عمرو