من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل يجب وقيل يجب إن طالت المدة وإلا فلا اختاره بن الزاغوني .
قلت الأولى أن تكون كالحائض والحالة هذه العلة الجامعة .
فائدة قوله ويعم بدنه بالغسل بلا نزاع لكن يكتفى في الإسباغ بغلبة الظن على الصحيح من المذهب وقال بعض الأصحاب يحرك خاتمه في الغسل ليتيقن وصول الماء .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط الموالاة في الغسل وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب كالترتيب وعنه تشترط الموالاة حكاها بن حامد وحكاها أبو الخطاب وغيره وجها وقدمه في الإيضاح في آخر الباب وجزم به في أول الباب وتقدم ذلك في الوضوء عند الكلام على الموالاة وقال في الرعاية وعنه تجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل فعليها يجب الترتيب بينهما وبين بقية البدن وتقدم نظيرها في سنن الوضوء .
فائدة إذا فاتت الموالاة في الغسل أو الوضوء وقلنا بعدم الوجوب فلا بد للإتمام من نية مستأنفة وتقدم ذلك أيضا في الموالاة في الوضوء بأتم من هذا .
تنبيهان .
الأول ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين وهو رواية عن أحمد واختارها صاحب النهاية والصحيح من المذهب لا يجب وعليه الجمهور بل لا يستحب وتقدم ذلك مستوفى في الكلام على غسل الوجه في الوضوء .
والثاني لم يذكر المصنف هنا التسمية وهو ماش على اختياره في عدم وجوبها في الوضوء كما تقدم ذلك .
واعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء خلافا ومذهبا واختيارا وقيل لا تجب التسمية لغسل الذمية من الحيض قال في القواعد الأصولية