والهادي والوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي والرعايتين والحاوي الصغير وصححه الناظم وغيره .
قال القاضي ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله صحة الشراء .
ويحتمل أن لا يصح الشراء وهو تخريج في الكافي ووجه في الفروع وغيره وأطلقهما في الفروع وقال والأشهر أنه كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه .
يعنى كما لو اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه أو حلف لا يملكه ذكره في أواخر الحجر في أحكام العبد وقاله في التلخيص وغيره هنا .
وقال المصنف في المغنى والشارح يحتمل أن لا يصح البيع إذا كان الثمن عينا وإن كان اشتراه في الذمة وقع الشراء للعاقد .
وظاهر كلام الامام أحمد رحمه الله صحة لشراء قاله القاضي انتهيا .
وقال في الفائق ولو اشترى في الذمة فللعاقد وإن كان بالعين فباطل في أحد الوجهين .
فعلى المذهب يضمنه العامل مطلقا .
أعنى سواء علم أو لم يعلم وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع ويضمن في الأصح .
قال القاضي وغيره وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن منصور أنه يضمن سواء علم أو لم يعلم وقدمه المصنف هنا وفي المغنى والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والنظم وجزم به في الوجيز واختاره القاضي في المجرد قاله في التلخيص .
وقال أبو بكر في التنبيه إن لم يعلم لم يضمن وجزم به في عيون المسائل .
وقال لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان كالمعذور وكمن رمى إلى صف المشركين انتهى