.
ويصح قوله إذا انقضى الأجل فلا تشتر على الصحيح من المذهب .
وفيه احتمال لا يصح قاله في الفروع وغيره .
وتقدم كلامه في الرعاية .
قوله ( وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه صح ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع ويصح في المنصوص وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز وغيرهم .
وقيل لا يصح وهو تخريج .
قوله ( وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح ) .
هذا المذهب جزم به الخرقي وصاحب المستوعب والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في المغنى والشرح والمحرر ذكره في باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها وقدمه في الفروع ذكره في آخر باب السلم .
وعنه يصح وهو تخريج في المحرر واحتمال لبعض الأصحاب .
وبناه القاضي على شرائه من نفسه وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله وفيهما روايتان $ فوائد .
منها لو قال إذا قبضت الدين الذي على زيد فقد ضاربتك به لم يصح وله أجرة تصرفه .
قال في الرعاية قلت يحتمل صحة المضاربة إذ يصح عندنا تعليقها على شرط ومنها لو كان في يده عين مغصوبة فقال المالك ضارب بها صح .
ويزول ضمان الغصب جزم به في التلخيص والرعاية الكبرى وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم