الصغير والفائق والمغنى وقال هذا المذهب واختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا وغيرهم .
وعنه إن فسد بغير جهالة الربح وجب المسمى .
وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر المذهب .
قال في المغنى واختار الشريف أبو جعفر أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه وأجراها مجرى الصحيحة انتهى .
وأطلق في الترغيب روايتين .
وأوجب الشيخ تقي الدين في الفاسد نصيب المثل فيجب من الربح جزء جرت العادة في مثله وأنه قياس مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنها عنده مشاركة لا من باب الإجارة .
قوله ( وهل يرجع أحدهما بأجرة عمله على وجهين ) .
هما روايتان في الرعايتين والحاوي الصغير وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفائق .
أحدهما له الرجوع وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع يرجع بها على الأصح .
وصححه في التصحيح وقدمه في الخلاصة والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير واختاره القاضي ذكره في التصحيح الكبير .
والوجه الثاني لا يرجع اختاره الشريف أبو جعفر وأجراها كالصحيحة .
فائدتان .
إحداهما لو تعدى الشريك مطلقا ضمن والربح لرب المال على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة وهو المذهب عند أبى بكر والمصنف والشارح وغيرهم وقدمه في الفروع