.
أحدهما يجوز عند الحاجة وهو الصحيح من المذهب وصححه في التصحيح والنظم .
قال في المغني والشرح والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة .
قال الناظم وهو أولى جزم به في الوجيز .
والثاني لا يجوز .
قال في المحرر والفائق لا يملك الإيداع في أصح الوجهين وجزم به في المنور ومنتخب الأزجي .
وأما جواز البيع نساء فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والشرح والرعايتين والزركشي وأطلقهما الخرقي في ضمان مال المضاربة .
أحدهما له ذلك وهو الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره .
وقال في الفائق ويملك البيع نساء في أصح الروايتين .
قال الزركشي وهو مقتضى كلام الخرقي وصححه في التصحيح .
قال الناظم هذا أقوى .
قال في الفروع ويصح في الأصح ذكره في باب الوكالة عند الكلام على جواز بيع الوكيل نساء وقدمه في المحرر هناك واختاره بن عقيل .
وجزم المصنف في باب الوكالة بجواز البيع نساء للمضارب وحكم المضاربة حكم شركة العنان .
والثاني ليس له ذلك جزم به في منتخب الأزجي والعمدة .
فعلى هذا الوجه قال المصنف هو من تصرف الفضولي .
وقال الزركشي يلزمه ضمان الثمن .
قلت وينبغي أن يكون حالا والبيع صحيح انتهى