بن عبدوس وغيره وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين والفروع والفائق والنظم وغيرهم .
قوله ويصح في الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمته .
وهو رواية في الرعاية والحاوي والفائق وغيرهم وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والتلخيص والشرح وشرح بن منجا وغيرهم .
وقيل يصح مطلقا ذكره في الفروع .
وأما شراء السيد من عبده فيأتي في كلام المصنف في المضاربة في قوله وكذا شراء السيد من عبده .
فائدة لو ثبت على عبد دين زاد في الرعاية أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش سقط عنه ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الرعايتين وغيره .
وقيل لا يسقط وأطلقهما في المحرر والفروع ذكروه في كتاب الصداق .
قوله ويصح اقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره .
وقال أبو بكر وبن أبي موسى إنما يصح إقرار الصبي فيما أذن له فيه من التجارة إن كان يسيرا .
وأطلق في الروضة صحة إقرار المميز .
وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر .
قال في الفروع كذا قال وإنما ذلك في السفيه وهو كما قال .
ويأتي ذلك في كتاب الاقرار بأتم من هذا