منهم الخرقي وأبو بكر وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي هذا المشهور وهو من المفردات .
والرواية الثانية يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمغنى والشرح والتلخيص والزركشي وتقدم رواية حنبل .
وعنه إن فداه فداه بكل الحق بالغا ما بلغ ذكرها في التلخيص وغيره .
وعنه إن علم رب العين أنه عبد فلا شيء له نص عليه في رواية حنبل كما تقدم .
فعلى المذهب لو أعتقه سيده فعلى السيد الذي عليه نقله أبو طالب واقتصر عليه في الفروع وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة وهو صحة تصرفه إذا تلف ضمنه بالمسمى وعلى المذهب يضمنه بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته .
وعلى الرواية الثالثة أيضا إن وجده في يد العبد انتزعه صاحبه منه لتحقق إعساره قاله المصنف والشارح وصاحب التلخيص وغيرهم .
وإن كان في يد السيد لم ينتزع منه على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وغيرهما .
قال الزركشي هذا المشهور .
واختار صاحب التلخيص جواز الانتزاع منه انتهى .
وإن تلف في يد السيد لم يضمنه وهل يتعلق ثمنه برقبة العبد أو بذمته على الخلاف المتقدم وكذا إن تلف في يد العبد المسمى فمقتضى كلام المجد أنه لا يتبرع وإن كان بيد العبد وإن الثمن يتعلق بذمته قاله الزركشي