وفي طريقة بعض الأصحاب لا ينفك الحجر عنهما لأنه لو انفك لما تصور عودة ولما اعتبر علم العبد بإذنه .
قوله وفي النوع الذي أمرا به .
يعني ينفك عنهما الحجر في النوع الذي أمرا به فقط وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر في الانتصار رواية أنه إن أذن لعبده في نوع ولم ينهه عن غيره ملكه .
فائدة قال في الفروع وظاهر كلامهم انه كمضارب في البيع نسيئة وغيره .
قوله وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه ولا أن يتوكل لغيره .
بلا نزاع لكن في جواز إجارة عبيده وبهائمه خلاف في الإنتصار .
قوله وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له .
بلا نزاع لكن قال الشيخ تقي الدين الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه وفي جميع المواضع أنه لا يكون إذنا ولا يصح التصرف ولكن يكون تغريرا فيكون ضامنا بحيث إنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان فإن ترك الواجب عندنا كفعل المحرم كما نقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة بل الضمان هنا أقوى .
قوله وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه على وجهين .
وهما مبنيان على الخلاف في جواز توكيل الوكيل على ما يأتي في بابه .
وهذه طريقة الجمهور منهم المصنف والشارح وصاحب الهداية