وعنه لا يحصل بلوغها بغير الحيض نقلها جماعة قال أبو بكر هذا قول أول فائدة لو وجد منى من ذكر خنثى مشكل فهو علم على بلوغه وكونه رجلا وإن خرج من فرجه أو حاض كان علما على بلوغه وكونه امرأة هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الكافي وقدمه في المغنى والشرح وصححه في التلخيص قال في الرعاية والصحيح أن الانزال علامة البلوغ مطلقا وقدمه بن رزين في شرحه وقال القاضي ليس واحدا منهما علما على البلوغ قال في عيون المسائل إن حاض من فرج المرأة أو احتلم منه أو أنزل من ذكر الرجل لم يحكم ببلوغه لجواز كونه خلقة زائدة وإن حاض من فرج النساء وأنزل من ذكر الرجل فبالغ بلا إشكال انتهى وإن خرج المنى من ذكره والحيض من فرجه فمشكل ويثبت البلوغ بذلك على الصحيح من المذهب قال القاضي يثبت البلوغ به وجزم به في الفصول والتلخيص والرعايتين والحاويين والفائق وتذكرة بن عبدوس والفروع وذكره في باب ميراث الخنثى وقدمه بن رزين في شرحه وتقدم كلامه في عيون المسائل وقيل لا يثبت بذلك البلوغ وأطلقهما في المغنى والشرح وإن خرج المنى والحيض من مخرج واحد فمشكل بلا نزاع وهل يثبت البلوغ بذلك فيه وجهان وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفروع والفائق أحدهما لا يحصل البلوغ بذلك وقدمه في الرعاية الكبرى والثاني يحصل به