.
قال في الفروع ويفتقر زواله إلى حكم في الأصح وجزم به في الوجيز وشرح بن منجا وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق .
وفيه وجه آخر يزول الحجر بقسم ماله .
تنبيه يؤخذ من قوله وإن كان للمفلس حق له به شاهد فأبى أن يحلف معه لم يكن لغرمائه أن يحلفوا .
عدم وجود اليمين عليه وهو كذلك لاحتمال شبهة قوله الحكم الرابع انقطاع المطالبة عن المفلس فمن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته حتى يفك الحجر عنه .
هذا المذهب وتقدم كلامه في المبهج في الجاهل .
وتقدم رواية بصحة إقراره إذا أضافه إلى ما قبل الحجر عند قوله وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه .
قوله ( الضرب الثاني المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ) .
وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب .
وظاهره أن هبة الصبي لا تصح ولو كان مميزا وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وسئل الإمام أحمد رحمه الله متى تصج هبة الغلام قال ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير بن خمس عشرة سنة .
وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه فالهبة مثله .
ويأتي هل تصح وصيته وغيرها أم لا