.
ومنها لو كانت التركة حيوانا .
فعلى المذهب النفقة عليهم .
وعلى الثانية من التركة كمؤنة وكذلك مؤنة المال كأجرة المخزن ونحوه .
ومنها لو مات المدين وله شقص فباع شريكه نصيبه قبل الوفاء .
فعلى المذهب لهم الأخذ بالشفعة .
وعلى الثانية لا .
ولو كان الوارث شريك الموروث وبيع نصيب الموروث في دينه .
فعلى المذهب لا شفعة للوارث .
وعلى الثانية له الشفعة .
ومنها لو وطىء الوارث الجارية الموروثة والدين يستغرق التركة فأولدها فعلى المذهب لا حد عليه ويلزمه قيمتها .
وعلى الثانية لا حد أيضا لشبهة الملك وعليه قيمتها ومهرها ذكره في الانتصار ففائدة الخلاف حينئذ في المهر .
ومنها لو تزوج الابن أمة أبيه ثم قال إن مات أبي فأنت طالق وقال أبوه إن مت فأنت حرة ثم مات وعليه دين يستغرق البركة لم تعتق .
وهل يقع الطلاق قال القاضي في المجرد يقع وقال بن عقيل لا يقع .
فقول بن عقيل مبني على المذهب .
وقول القاضي مبني على الثانية .
وكذلك إذا لم يدبرها الأب سواء .
وقيل يقع الطلاق على المذهب أيضا .
ومنها لو أقر لشخص فقال له في ميراثه ألف .
فالمشهور أنه متناقض في إقراره .
وقال في التلخيص يحتمل أن يلزمه إذ المشهور عندنا أن الدين لا يمنع