.
وقال في الفروع وإن صبغه أو قصره فله أسوة الغرماء في وجه فيهما كنقصه بهما في الأصح قال في الفائق وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع ويشاركه المفلس في الزيادة وقيل لا رجوع إن زادت القيمة وقال في المستوعب وإن كانت ثيابا فصبغها أو قصرها فذكر بن أبي موسى أنه يكون أسوة الغرماء .
وقال القاضي لا يمنع الرجوع وقال في الرعاية الكبرى إن قصر الثوب وقلنا يرجع في الأقيس فزادت قيمته رجع فيه ربه في الأصح والزيادة للمفلس في الأقيس فله من الثوب بنسبة ما زاد من قيمته وقيل بل أجرة القصارة إلا أن يتلف بيده فيسقط وقيل القصارة كالسمن وفي أجرتها وجهان وإن لم تزد ولم تنقص فله الرجوع أو مشاركة الغرماء .
وقال في صبغ الثوب وإن صبغه فزادت قيمته بقدر قيمة الصبغ رجع البائع في الأصح وشارك المفلس فيه بقيمة صبغه إلا أن يدفعها البائع فإن أبى دفعها أجبر على بيع حقه وإن نقصت عن قيمة الصبغ فالنقص من المفلس وإن زادت قيمتها فالزيادة مع قيمة الصبغ له وقيل يشتركان منه بالنسبة وإن لم تزد قيمته فلربه أخذه مجانا أو يكون كالغرماء وإن نقصت قيمته لم يرجع في الأقيس انتهى