والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وإدراك الغاية وشرح بن رزين وقال وهو القياس قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا ظاهر المذهب ولعله المذهب لأنه المنصوص وعليه الأكثر فعليها يأخذها بزيادتها وأطلقهما بن البنا في الخصال وصاحب الحاويين قوله فأما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع وهو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم قال المصنف والشارح لا تمنع الرجوع بغير خلاف بين أصحابنا وذكر في الإرشاد والتبصرة والموجز في منع المنفصلة من الرجوع روايتين وعند أبي موسى يمنع الولد الرجوع في أمه فائدة لو كان حملا عند البيع أو عند الرجوع فوجهان وأطلقهما في الفروع قال في التلخيص والرعاية الكبرى إن كان حملا عند البيع والرجوع لم يمنع الرجوع كالسمن وإن كان حملا عند البيع منفصلا عند الرجوع فوجهان وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق ومع الرجوع لا ارش على الأظهر وإن كانت حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع فقال في الكبرى فوجهان وقال في التلخيص هو كالسمن والأظهر يتبع في الرجوع كالبيع انتهى وقال المصنف قال القاضي إن اشتراها حاملا وأفلس بعد وضعها فله الرجوع فيهما مطلقا