الصحيح من المذهب جزم به في المغنى والشرح والنظم والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل عنه حكمها حكم الأغصان إذا حصل ضرر وإلا فلا الثانية صلح من مال حائطه أو زلق من خشبه إلى ملك غيره كالأغصان قاله في الفروع وقال وهو ظاهر رواية يعقوب وفي المبهج في باب الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين قوله ولا يجوز أن يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا وكذا لا يجوز أن يخرج دكة وهذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية أبي طالب وبن منصور ومهنا وغيرهم انتهى وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من مفردات المذهب وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله جوازه بلا ضرر ذكره الشيخ تقي الدين الله في شرح العمدة واختاره هو وصاحب الفائق فعلى المذهب فيهما وفي الميزاب الآتي حكمه يضمن ما تلف بهم ويأتي ذلك في كلام المصنف في أخر باب الغصب وفي سقوط نصف الضمان بناء على أصله وجهان وأطلقهما في الفروع لرعاية في باب الغصب قلت الصواب ضمان الجميع ثم وجدت المصنف والشارح في كتاب الغصب قالا لمن قال من أصحاب الشافعي إنه يضمن بالنصف لأنه إخراج يضمن به البعض فضمن به الكل لأنه المعهود في الضمان وقال الحارثي وقال الأصحاب وبأن النصف عدوان فأوجب كل الضمان فظاهر ما قالوا أنه يضمن الجميع