فائدتان إحداهما يجوز الصلح عن دين بغير جنسه مطلقا ويحرم بجنسه بأكثر أو أقل على سبيل المعاوضة وتقدم قريب من ذلك الثانية لو صالح بشيء في الذمة حرم التفرق قبل القبض .
قوله وإن صالحه بمنفعة كسكنى دار فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات قاله الأصحاب وذكر صاحب التعليق والمحرر لو صالح الورثة من وصي له بخدمة أو سكنى أو حمل أمة بدراهم مسماة جاز لا بيعا قوله وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فبان أنه ليس بعيب رجعت بأرشه لا بمهرها وهكذا رأيت في نسخة قرئت على المصنف والمصنف ممسك للأصل وعليها خطه وكذا قال في الخلاصة والمحرر وإدراك الغاية وغيرهم قال في تذكرة بن عبدوس فبان صحيحا وفي منور الآدمي ومنتخبه فبان أن لا عيب وفي تجريد العناية فبان بخلافه وعليها شرح الشارح فمفهوم كلام هؤلاء أنه لو كان به عيب حقيقة ثم زال عند المشترى أنه لا يرجع بالأرش قال بن نصر الله فى حواشى الوجيز بلا خلاف ووجد فى نسخ فزال أى العيب وكذا فى الكافى والوجيز والفروع وغيرهم فظاهر كلام هؤلاء أنه إن كان به عيب حقيقة ثم زال كالحمى مثلا والمرض ونحوهما