ويحتمل أن يبطل وهو وجه كما لو بان البيع باطلا ببينة أو اتفاقهما ولا تفريع عليه وجزم به بن رزين في نهايته ونظمها وأطلقهما في المغنى والشرح وشرح بن منجا والنظم وقال القاضي تبطل الحوالة به لا عليه لتعلق الحق بثالث وجزم في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة وغيرهم بصحة الحوالة على المشتري وهي الصورة الثانية في كلام المصنف وأطلقوا الوجهين في بطلان الحوالة به وهي الصورة الأولى في كلام المصنف إلا في الكافي فإنه قدم بطلان الحوالة وأطلقهن في الرعايتين والحاويين والفائق فعلى الوجه الثاني هل يبطل إذن المشتري للبائع أم لا فيه وجهان واطلقهما في الفروع أحدهما يبطل قدمه في الرعاية الكبرى والثاني لا يبطل قال في التلخيص فعلى وجه بطلان الحوالة لا يجوز له القبض فإن فعل احتمل أن لا يقع عن المشتري لأن الحوالة انفسخت فبطل الإذن الذي كان ضمنها واحتمل أن يقع عنه لأن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة دون ما تضمنه الإذن فيضاهي تردد الفقهاء في الأمر إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز والأصح عند أصحابنا بقاؤه وإذا صلى الفرض قبل وقته انعقد نفلا انتهى قال شيخنا في حواشي الفروع وهذا يرجع إلى قاعدة وهي ما إذا بطل الوصف هل يبطل الأصل أو يبطل الوصف فقط