فائدة يصح ضمان الأخرس إذا فهمت إشارته وإلا فلا قوله ولا يعتبر معرفة الضامن لهما هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والمحرر وشرح بن منجا والفروع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم وصححه الناظم وغيره وقال القاضي يعتبر معرفتهما واختاره بن البنا وذكر القاضي وجها أخر يعتبر معرفة المضمون له دون معرفة المضمون عنه قوله ولا كون الحق معلوما يعني إذا كان مآله إلى العلم ولا واجبا إذا كان مآله إلى الوجوب فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح هذا المذهب وعليه الأصحاب وفي المغنى احتمال أنه لا يصح ضمان ما سيجب فعلى المذهب يجوز له إبطال الضمان قبل وجوبه على الصحيح من المذهب قال في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين والفروع له إبطاله قبل وجوبه في الأصح وجزم به في المنور وغيره واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره وقيل ليس له إبطاله .
فائدتان إحداهما لا يصح ضمان بعض الدين مبهما على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وتذكرة بن عبدوس وغيرهما وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والفائق