.
وعنه لا يلزمه وقيل يبيعه الحاكم .
قلت وهو الصواب صححه في الخلاصة والتصحيح .
قال في الرعاية من عنده هذا إذا لم يفده المرتهن .
وتأتي هذه المسألة في كلام المصنف في آخر باب مقادير ديات النفس محررة مستوفاة .
قوله وإن جني عليه جناية موجبة للقصاص فلسيده القصاص .
هذا المذهب مطلقا جزم به في الشرح والوجيز وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والكافي والفروع وقدمه بن منجا في شرحه ونهاية بن رزين ونظمهما .
قال في القاعدة الرابعة والخمسين ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله جواز القصاص .
وقيل ليس له القصاص بغير رضى المرتهن وحكاه بن رزين رواية وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة واختاره القاضي وبن عقيل قاله في القواعد وقدمه في الفائق والرعايتين .
وقال في الحاويين ولسيده القود في العمد برضى المرتهن وإلا جعل قيمة أقلهما قيمة رهنا نص عليه .
قال في التلخيص ولا يقتص إلا بإذن المرتهن أو إعطائه قيمته رهنا مكانه .
قوله فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه .
يعني يلزم الضمان وهذا المذهب نص عليه في رواية بن منصور وقدمه في المغني والشرح والفائق والرعايتين والحاويين وغيرهم .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وشرح بن زين وغيرهم