طهوريته قال الزركشي هو اختيار جمهور الأصحاب قال في الفروع فطهور في الأصح قال في الرعايتين طهور في الأشهر وقيل يسلبه الطهورية إذا غيره اختاره أبو الخطاب في الانتصار والمجد وصاحب الحاوي الكبير وأطلقهما في المحرر والفائق والنظم وبن تميم .
وقول بن رزين لا خلاف في طهوريته غير مسلم .
وقال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير إنما يكون طهورا إذا غير ريحه فقط على تعليلهم فأما إذا غير الطعم واللون فلا ثم قالا والصحيح أنه كسائر الطاهرات إذا غيرت يسيرا فإن قلنا تؤثر ثم أثرت هنا وإلا فلا .
فائدة مراده بالعود العود القماري منسوب إلى قمار موضع ببلاد الهند وهو بفتح القاف ومراده بالكافور قطع الكافور بدليل قوله أو لا يخالطه فإنه لو كان غير قطع لخالط وهو واضح .
تنبيه صرح المصنف أن العود والكافور والدهن إذا غير الماء غير مكروه الاستعمال وهو أحد الوجهين جزم به بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به الشارح وبن عبيدان ومجمع البحرين وقيل مكروه جزم به في الرعاية الكبرى .
قلت وهو الصواب للخلاف في طهوريته .
قوله أو ما أصله الماء كالملح البحري .
صرح بطهوريته مطلقا وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وجمهورهم جزم به منهم صاحب المذهب والمستوعب والمغني والكافي والشرح والمحرر والرعايتين والنظم وبن تميم وبن رزين وبن منجا في شرحه وبن عبدوس في تذكرته والوجيز والحاويين والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل يسلبه إذا وضع قصدا وخرجه في الرعايتين على التراب إذا