هذا المذهب مطلقا وعليه اكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي وغيره فهو كإتلاف المبيع المكيل أو الموزون قبل قبضه على ما تقدم لكن جزم في الروضة هنا أنه من مال المشتري واختاره أبو الخطاب في الانتصار قال الزركشي قال ناظم نهاية بن رزين وهو القياس وقيل إن كان تلفه بعسكر أو لصوص فحكمه حكم الجائحة وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين والفائق .
قوله وصلاح بعض ثمر الشجرة صلاح لجميعها بلا نزاع أعلمه وهو أن يبدو الصلاح في بعضه على الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب واختاره بن أبي موسى وأبو الخطاب وغيرهما وقدمه في الفروع ونقل حنبل إذا غلب الصلاح وجزم به في المحرر في النوع وقاله القاضي وأبو حكيم النهرواني وغيرهم فيما إذا غلب الصلاح في شجرة قال في الرعاية والحاوي إذا بدا الصلاح في بعض النوع جاز بيع بعض ذلك النوع في إحدى الروايتين وإن غلب جاز بيع الكل نص عليه .
قوله وهل يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان على روايتين وأطلقهما في التلخيص والهداية والمذهب والمستوعب والحاوي الكبير والزركشي إحداهما يكون صلاحا لسائر النوع الذي في البستان وهو المذهب نص