اختار الزركشي في شرحه إسقاط الجوائح مجانا وحمل أحاديثها على أنهم كانوا يبيعونها قبل بدو صلاحها .
تنبيهات أحدها قيد بن عقيل وصاحب التلخيص وجماعة الروايتين بما بعد التخلية وظاهرة أن قبل التخلية يكون من ضمان البائع قولا واحدا قاله الزركشي وجزم في الفروع أن محل الجائحة بعد قبض المشترى وتسليمه وهو موافق للأول وقطع به في الرعايتين والحاويين والظاهر أنه مراد من أطلق لأنه قبل التحلية ما حصل قبض الثاني أفادنا المصنف بقوله رجع على البائع صحه البيع وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا صاحب النهاية فإنه أبطل العقد كما لو تلف الكل الثالث على الرواية الثانية وهي التي قلنا فيها لا يضمن إلا إذا أتلفت الثلث فصاعدا قيل يعتبر ثلث الثمرة وهو الصحيح قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والتلخيص والبلغة والشرح والرعايتين والحاويين وشرح بن رزين وقبل يعتبر قدر الثلث بالقيمة وقدمه في المحرر والنظم وتجريد العناية وأطلقهما الزركشي والفائق وقيل يعتبر قدر الثلث بالثمن وأطلقهن في الفروع الرابع على المذهب يوضع من الثمرة بقدر التالف نقله أبو الخطاب وجزم به في الفروع الخامس لو تعيبت بذلك ولم تتلف خير المشترى بين الإمضاء والأرش وبين الرد وأخذ الثمن كاملا قاله الزركشي وغيره