قال في الفروع وهو أظهر وقدمه في الشرح والفائق والهداية والمستوعب والخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهم وعنه لا يجوز ذلك جزافا اختاره جماعة من الأصحاب منهم أبو بكر وبن أبى موسى والقاضى في المجرد والخلاف والشريف أبو جعفر قال في الرعاية الكبرى وقيل يحرم وهو أظهر وأومأ إليه أحمد وجزم به ناظم المفردات وهو منها قال بن أبى موسى لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا اتفقت الأجناس أو اختلفت وقاله القاضي وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الحسن بن ثواب وغيره قال في الفروع ونصه لا يجوز قلت هذا المذهب لأنه المنصوص عن الإمام أحمد والأول اختاره كثير من الأصحاب لكن لم ينقل عن صاحب المذهب وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى والحاويين .
قوله والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح نص عليه قال في الطريق الأقرب والأبازير جنس تنبيه صرح المصنف أن البر والشعير جنسان وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه هما جنس واحد .
قوله وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان وكذا الخلول وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أن خل التمر والعنب جنس واحد ورده المصنف والشارح وغيرهما