وتعليلهم بأن الأصل الإباحة ينتقض بلحم الطير وبالطين الأرمنى ونحوهما وبأنه مما لا يتمول مردود بأن العلة عندنا ليست المالية الخامسة الذهب والفضة داخلان على الروايات كلها فيحرم التفاضل فيهما مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب إلا أن الشيخ تقى الدين رحمه الله جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالا قلت وعمل الناس عليه وكذا جوزه نساء ما لم يقصد كونها ثمنا قال وإنما خرج عن القرب بالصنعة فليس بربوي وإلا فجنس بنفسه فيباح خبز بهريسة وجوز الشيخ تقى الدين رحمه الله أيضا بيع موزون ربوى بالتحرى للحاجة السادسة فعلى المذهب في أصل المسألة هل يجوز التفاضل فيما لا يوزن بصناعة أم لا فيه روايتان وذلك كالمعمول من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ونحوه وكالمعمول من الموزونات كالخواتم والأسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكيسة ونحو ذلك وأطلقهما في المذهب والفروع والفائق وأطلقهما في التلخيص فيما لا يقصد وزنه إحداهما يجوز التفاضل وهو المذهب اختاره المصنف والشارح والشيخ تقى الدين وهو الصواب وقدمه بن رزين في شرحه الثانية لا يجوز اختاره بن عقيل في الفصول وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين قال الزركشي المنع اختيار جماعة منهم بن عقيل وغيره وعنه يجوز بيع ثوب بثوبين وكساء بكساءين يدا بيد وأصل ذلك الوزن ولم يراع أصله